الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

78

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

طيب معروف يدل على وجوب الخمس فيه بالخصوص رواية الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس « 1 » وظاهر الرواية مقابلة العنبر مع الغوص وربما يوجب ذلك عدم كونه محكوما بحكم الغوص ولعلّه يأتي الكلام فيه في المقام الثاني وبمقتضى هذه الرواية لا فرق في أخذه بالغوص أو من وجه الماء أو من الساحل وامّا لو قلنا بكونه بحكم الغوص فنقول للمسألة صور : الأولى : ما إذا خرج العنبر بالغوص فلا اشكال في اجراء حكم الغوص عليه لشمول اطلاق ما دل على الخمس في الغوص له . الصورة الثانية : ما إذا اخذ على وجه الماء فلا وجه للتمسك بوجوب الخمس فيها بما ما ورد في الغوص لعدم كون اخراجه بالغوص وكذا لو قيدنا ما ورد من الخمس في مطلق ما يخرج من البحر بالغوص فلا يصح الاستدلال به على وجوب الخمس . نعم يصح الاستدلال بوجوب الخمس في هذه الصورة كما قلنا بما رواها الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس الحديث « 2 » . ويمكن ان يستدل على الخمس في هذه الصورة بالروايات الواردة فيما ورد في الغوص بإلغاء خصوصية الاخراج بالغوص ولكنه مشكل . الصورة الثالثة : ما إذا اخذ عن ساحل البحر فهل هو بحكم الغوص أم لا وجه الاشكال عدم كون اخذه لا بالغوص ولا باخراجه عن البحر فما نقول في هذه الصورة . اعلم انّ المؤلف رحمه اللّه جعل الصورة الثانية والثالثة بوزان واحد والحال ان

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل . ( 2 ) الرواية 1 من الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل .